بقلم : رشيد مشقاقة
بين محاكم المملكة اختلاف في تطبيق أحكام مدونة الأسرة، ولم تستطع الغرفة المختصة بمحكمة النقض أن توحد العمل القضائي.
بل إنها شَرَّعت في ما فيه نص صريح مما نَعْتَبِرُهُ خطأ وليس اجتهادا قضائيا. أمّا أسباب هذا القصور الواضح فهي ثلاثة:
1 ـ في مدونة الأسرة عيوب واضحة تحتاج إلى التدخل التشريعي وليس إلى التدخل القضائي، وتولي القضاء إصلاح عيوب التشريع تطاولٌ لا يقبل به الفقه، ويصنفه في عداد التحريف وليس الاجتهاد.
2 ـ في محاولة من القضاء لامتصاص النزيف الذي رفع نسبة التطليق للشقاق، وضدا على التطبيق السليم للقانون، تَفتَّقَ الذهن على حرمان المرأة من بعض مستحقاتها كالمتعة عن طريق إقحام تأويلات خاطئة للنص القرآني والسنة النبوية والاجتهاد الفقهي!
3ـ في تشبث مستميت وغير محمود بأنانية الرأي الخاطئ وصوابه، واعتبار من يخالفه فيلسوفا أو يُقضى بهواه، راكمت الخزانة القضائية عديدا من الحلول التي تشبه مساطر تسوية المقاولة في أفق تصفيتها لاحقا، علما أننا هنا أمام مؤسسة “الزواج” وليس أمام “مقاولة تجارية”!
هذه الأسباب الثلاثة، أمسكت بالتلابيب وحجبت الرؤية السليمة والانفتاح على الآخر، ولأن الفرس متى أقلع من خيمته مائلا لا يثير الاستغراب عند سقوطه، فإن ارتداء الخطأ لباس الاجتهاد القضائي أفرز النتائج السلبية التالية:
1 ـ إغراق محاكم الموضوع بقرارات محكمة النقض التي تحث قضاتها على إجراء البحوث في ما لا يجدي نفعا.
2ـ إحكام الخناق على الأزواج من طرف زوجاتهم بشتى الوسائل، بما فيها غير المشروعة لإجبارهم على طلاقهن أو تطليقهن كي لا يحرمن من حقهن في واجب المتعة، مما خلق ارتباكا اجتماعيا ونفسيا داخل الأسرة وجميع أفرادها بمن فيهم الأبناء!
3ـ إنعاش البدع القضائية لجنوح الزوجين إلى دعوى التعويض، لاسيما طالبة التطليق لتغطية الخسارة الناتجة عن تأويل غير سليم لأحكام المتعة، وفي مشهد هزلي مضحك. تقدم المرأة دعوى التعويض ضمن ملتمسات مقال التطليق للشقاق، فتواجه بطلب التعويض المقابل وهكذا دواليك!
4 ـ تأرجح موقف قضاء الموضوع بين من يقبل على مضض تأويل محكمة النقض لبعض النصوص ضمن مدونة الأسرة، لاسيما في موضوع المتعة خشية مساءلته، وبخاصة إذا تعلق الأمر بالنازلة ذاتها التي يخالف فيها رأي محكمة النقض، وبين من لا يأخذ بما اختلقته محكمة النقض في هذا الباب، وهو ما يؤدي إلى الازدواجية والانتقائية وكلاهما يؤثر سلبا على استقرار المعاملات. ويقلل، بل ويفرغ الاجتهاد القضائي من دوره في مجال توحيد عمل المحاكم!
هذه الإفرازات السلبية ضاعفتها مثيلات لها نتجت عن إضفاء الصبغة النهائية لأحكام المحاكم الابتدائية بما فيها من عيوب وقصور وأخطاء ناتجة أحيانا عن قلة التجربة أو انعدام التكوين بالمرة، والأدهى والأمر أن تُضفى الصفة النهائية على أحكام قضائية تمس جوهر مستجدات مدونة الأسرة كالتطليق، دون أن تتاح الفرصة لا لمحكمة الدرجة الثانية ولا لمحكمة النقض لحسم الأمور، وَرَدِّ الأمُورِ إلى نصابها. وهو ما ينذر بخطر داهم يفقد الأسرة المغربية كينونتها وتماسكها واستمرارها استقبالا!
آن الأوان للتفكير بجدية في إعادة النّظر في مدونة الأسرة، فالنزيف مسترسل. نحن لا نلقي الكلام على عواهنه، ولا نتفلسف، ولا ننطق عن هوى كما يلذ لأحد قضاة محكمة النقض أن يقول عَنَّا بين المسْتَشَارِينَ المُقَررِّين، فأنا أقرأ قراراته وما يجمعه من قرارات في ما يسميه كتابا له رقم إيداع وحقوق طبعه محفوظة، بينما هو مجهود شخصي صرف للمستشارين المقررين، ولو أراد أن نلتقي في برنامج مباشر “وَجْهًا لوجه” لنحسم في من هو الفيلسوف ومن هو القاضي، ومن ينطبق عليه قول الشاعر أبي نواس:
قل لمن يدعي في العلم فلسفة **فهمت شيئا وغابت عنك أشياء
فأنا مستعد!!