بقلم - الأستاذ سامي دياب المحامي
القذف في جميع حالاته جريمة عمدية، ولذلك يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب في القصد قصدا عاما، فإذا كان القذف متطلبا القصد في جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدي في أجسم صوره لا يكفي لقيامه، ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلى المجنى عليه، ويتعين أن يعلم بعلانية الإسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الإسناد وإرادة العلانية، ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الإضرار بالمجني عليه أوعلمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجني عليه .
والظروف المشددة في عقوبة القذف، منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجني عليه كالقذف في حق الموظف العام أو من في حكمه، والقذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهي ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات .أما السب في جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائى والقصد في السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة، وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادي في السب.