الرئيسية » حوارات وتقارير
محمد بودن رئيس مركز أطلس

الدار البيضاء - فاطمة القبابي

كشف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أهم الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بإلقاء القبض على سعيد شعو قائلا: "إن القبض على شعو تم بناء على طلب مغربي مسنود بالحجج التي تحددها المادة 04 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية المُوقعة في الرباط في 20 سبتمبر/ أيلول 2010، وغير مرتكز على بلاغ وزارة الخارجية، حتى وإن كان البلاغ الأخير للوزارة جاء بعبارة تتضمن تلميحًا اعتبره البعض سياسيًا " وهو تقديم الدعم لبعض الأوساط في شمال المغرب.

وتابع بودن لـ"المغرب اليوم"، أن إلقاء القبض على شعو في هولندا لم يحصل صدفة أو بمعزل عن الطلب المغربي الذي تم تقديمه في 2010 وتم تكميله في 2015، وإنما جاء بموجب أمر اعتقال دولي مؤسس على الطلب المذكور، مضيفًا أن التوقيف جاء بموجب أمر اعتقال دولي مؤسس على طلب مغربي متعلق بجرائم محددة، يجعل القراءات التي انطلقت من المادة 03 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وهولندا لتقول بإمكانية تأجيل أو إنهاء التعاون بين المغرب وهولندا في حالة شعو، لكنها في الواقع لا تستند على أساس موضوعي لأن متابعة " بارون المواد المخدرة " لا تتعلق بجريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجرائم سياسية أو جريمة عسكرية، بل بجريمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وهو ما تضمنه اتفاقية التعاون القضائي المذكورة"، بحسب قوله.

وفيما يتعلق بتنفيذ طلبات التعاون بين الطرفين، أكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أن تنفيذ التعاون من حيث الزمن يحددها الطرف الطالب (المغرب) ولكن يمكن للطرف المطلوب (هولندا )، تحديد الوقت الذي يراه ضروريًا لتنفيذ الطلب بما فيه عملية التسليم و بلاغ وزارة العدل الهولندية، حدد مدة 18 شهرًا لتنفيذ الطلب المغربي، وقد يتم اللجوء لتقنية الاستعجال والمرور لتقنية التسليم المراقب، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتجاوز معطيات إجرائية متعلقة بالتسليم ويصل لمستوى طلب رصد متحصلات الجرائم التي ارتكبها شعو ومصادرتها و الاطلاع على معلومات متعلقة بالحسابات البنكية للعنصر المطلوب.

ويفيد  بلاغ وزارة الخارجية الواثق أن الملف المغربي استند على القانون الدولي وخاصة المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بباليرمو في 12 ديسمبر/كانون الأول 2000، وصدر بنشرها ظهير شريف في 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 والمادة 06 المتعلقة بتسليم المجرمين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة الموقعة في فيينا بتاريخ 20 كانون الأول 1988 والمنشورة بظهير شريف في 29 يناير/كانون الثاني 2002 ، والاتفاقيتين يعتبران الأساس القانوني فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه الاتفاقيتين حتى لو لم تكن هناك اتفاقية للتعاون بين بلدين أو خلت اتفاقية ثنائية مبرمة من بعض الأحكام.

 

View on casablancatoday.com

أخبار ذات صلة

وزير خارجية اليمن يؤكد أن هدف الحكومة تجديد الهدنة…
الكاظمي يؤكد أنه لا يوجد خيار إلا الحوار منعاً…
ليز تراس تؤكد أن لديها خطة واضحة لمواجهة أزمة…
ستولتنبرغ يؤكد أن أي هجوم ضد دول الحلف سيواجه…
زيلينسكي يأمل في عودة سريعة إلى الحياة الطبيعية في…

اخر الاخبار

"الحرس الثوري الإيراني" يعيد انتشار فصائل موالية غرب العراق
الحكومة المغربية تُعلن أن مساهمة الموظفين في صندوق تدبير…
روسيا تُجدد موقف موسكو من الصحراء المغربية
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعملية السياسية لحل نزاع الصحراء

فن وموسيقى

أشرف عبد الباقي يتحدث عن كواليس "جولة أخيرة" ويؤكد…
وفاة الفنانة خديجة البيضاوية أيقونة فن "العيطة" الشعبي في…
كارول سماحة فَخُورة بأداء شخصية الشحرورة وتستعد لمهرجان الموسيقى…
شيرين عبد الوهاب فخورة بمشوارها الفني خلال الـ 20…

أخبار النجوم

أمير كرارة يحافظ على تواجده للعام العاشر على التوالى
أحمد السقا يلتقي جمهوره في الدورة الـ 41 من…
أنغام تستعد لطرح أغنيتين جديدتين بالتعاون مع إكرم حسني
إصابة شيرين عبدالوهاب بقطع في الرباط الصليبي

رياضة

أشرف حكيمي يوجه رسالة للمغاربة بعد الزلزال المدّمر
الإصابة تٌبعد المغربي أشرف بن شرقي عن اللعب مع…
المغربي حمد الله يقُود إتحاد جدة السعودي للتعادل مع…
كلوب يبرر استبدال محمد صلاح في هزيمة ليفربول

صحة وتغذية

فوائد صحية مذهلة مرتبطة بالقلب والمناعة للأطعمة ذات اللون…
النظام الغذائي الأطلسي يخفف من دهون البطن ويحسن الكوليسترول
بريطانيون يطورُون جهازًا جديدًا للكشف المبكر عن أمراض اللثة
اكتشاف مركب كيميائي يساعد على استعادة الرؤية مجددًا

الأخبار الأكثر قراءة