الرباط - الدار البيضاء اليوم
حث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الإدارات العمومية بمُختلف مكوناتها على الانخراط في تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها.وتم إرفاق منشور للقانون بدليل عملي خاص موجه إلى الإدارات العمومية، أعده قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، لمواكبة القطاعات الوزارية في تفعيل أحكام القانون، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد مصنفات القرارات الإدارية.وأشار المنشور الحكومي إلى أن هذا الدليل يُعتبر مرجعاً موحداً يُفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها؛ كما يُمكن من توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين بهدف التقيد بالنموذج الموحد، لتحسين وتسهيل مقروئية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها.
ويمنح القانون سالف الذكر مهلة ستة أشهر للإدارات، تُحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ، يوم 28 شتنبر 2020، لإعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.وحدد القانون المبادئ والضوابط التي تنبغي مراعاتها خلال هذه العملية، مع الالتزام بالنموذج الوارد بملحق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية، ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.وتلزم المقتضيات الجديدة الإدارات برقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.ودعا منشور رئيس الحكومة جميع الإدارات إلى تعبئة جميع الطاقات والموارد اللازمة لمواصلة العمل على تنزيل المبادئ العامة التي جاء بها القانون، وإحالة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية على كتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قبل 29 يناير المقبل، قصد دراستها والمصادقة عليها ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية قبل 30 مارس 2021.
ويهدف القانون رقم 55.19 إلى تسهيل حصول المواطنين على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني، وفق مساطر وإجراءات إدارية مبسطة مبنية على مبادئ عامة، أبرزها الثقة بين المرتفق والإدارة.ويحدد القانون سالف الذكر أيضاً الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة، واعتبار سكوت الإدارة عن طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة.كما تلزم مقتضيات النص الإدارة بتعليل قراراتها السلبية بخصوص الطلبات وإخبار المرتفقين المعنيين بها بكل الوسائل الملائمة، وعدم مطالبة المرتفق عند إيداع طلب بالإدلاء بوثيقة أو مستند أو معلومة أو القيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة.
قد يهمك ايضا
تهديد العثماني بـ"الاستقالة" يُؤجِّل انعقاد دورة المجلس الوطني لـ"البيجيدي"
الداخلية المغربية تتخذ تدابير لتحسين أوضاع “المقدمين والشيوخ”