الرباط - الدار البيضاء
أثار حكم قضائي صادر ضد عامل إقليم برشيد، بتغريمه شخصيا بأداء مبلغ مالي كبير جراء امتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالح صاحبة مأذونية، جدلا واسعا في صفوق مهنيي سيارات الأجرة. المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتغريم عامل إقليم برشيد بمبلغ حدد في 3 آلاف درهم من ماله الخاص عن كل يوم تأخير عن تنفيذ حكم في الملف عدد 314/7601/2021.وجاء تغريم عامل إقليم برشيد عبر إلزامه بأداء المبلغ المالي من ماله الخاص وليس من مؤسسة العامل، بعدما أكد مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة أن ممثل الداخلية رفض استقباله لتفادي تسجيل أي تصريح باسمه وأحاله بواسطة مدير ديوانه على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية.
واعتبر مهنيون في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة أن هذا الحكم الصادر في حق شخص العامل بالغرامة التهديدية مجانب للصواب، على اعتبار أن المحكمة كان يستوجب أن تنظر إلى أصل المأذونية والمقررات والظهائر الشريفة والدوريات التي تنظم هذا المرفق.وأكد مصطفى الكيحل، الفاعل النقابي في قطاع النقل، أن المهنيين لا يحتقرون القرار القضائي؛ “لكن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار صلاحيات الظهائر والدوريات التي تنظم هذا المرفق”.
وأضاف الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن دورية تحمل رقم 122/2008، كانت قد صدرت بعد لقاءات سنة 2007، أعطت الحق للعمال والولاة من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيد والسائق المهني عبر عقد نموذجي، حيث لا يمكن لصاحب الرخصة إبرام عقد مع أي سائق دون تقديم طلب إلى الوالي أو العامل لمنحه الحق في تفويض استغلال الكراء.
وشدد المتحدث نفسه على أن العامل له الحق في سحب الرخصة وفق الظهائر قبل البت في القرار القضائي، لذلك على العامل إصدار قرار لسحب الرخصة إذا ما خالف صاحب “الكريمة” القرارات والظهائر الشريفة الصادرة في هذا الإطار.واعتبر مصطفى الكيحل أن أي قرار في هذا الاتجاه سيخلق ضجة في صفوف المهنيين تنضاف إلى ما يعيشه القطاع، مشيرا إلى أن هذه الأحكام “ستؤدي إلى ضرب مقررات إدارية، ما يعني أن العمال سيلزمون الصمت ويتركون المهنيين يتعرضون للتشريد والضياع في خلافهم مع المستفيدين من الرخصة”.
قد يهمك ايضا: