الرباط - الدار البيضاء
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ب مجلس المستشارين المغربي ، يوم الأربعاء ( 27 يناير 2012) بالإجماع، على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، في انتظار إحالته للمصادقة في الجلسة العامة، قبل إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية ب مجلس النواب المغربي .ويهدف مشروع القانون رقم 45.18 تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب، كما يسعى إلى استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع
وضعية العاملين الاجتماعيين، والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف، وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون، وأيضا تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي، وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.وكانت الحكومة تدارست وصادقت، في شهر نونبر الماضي، على مشروع القانون رقم 45.18، المتعلق بتنظيم مهنة العاملات، والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات، ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد، ومساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم.
وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية، والتحسيس، وأيضا التكوين، والتدريب، والإرشاد، والادماج الاجتماعي، وحدد شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل، وفقا للنصوص التشريعية، والتنظيمية الجاري بها العمل.
ونص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة، التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين، والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير، وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.
كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، وتأهيلهم بتعاون، وتنسيق مع الإدارة المختصة.وبالنسبة إلى الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة، وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات، والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة، وتطويرها.
وتوقف القانون عند المخالفات، والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا من الإنذار، ومرورا بالتوبيخ، ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية، أو جنحة ارتكبها أثناء، أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.
قد يهمك ايضا
“المستشارون” يرفضون التصويت على تصفية “تقاعد” أعضاء مجلسيْ البرلمان