الدار البيضاء - جميلة عمر
على الرغم من المحاولات التي أبداها الجسم الصحفي، لإلغاء العقوبات السالبة للحرية، إلا أن القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، نشر أخيرًا بالجريدة الرسمية، وحمل عددًا من العقوبات السالبة للحرية في قضايا مثيرة للجدل.
وحسب منطوق القانون الذي دخل حيز التنفيذ، يتضمن عقوبات قاسية، لمن ارتكب جريمة إهانة علم المملكة المغربية ورموزها والإساءة لثوابتها، لكن دون ان يحدد طبيعة ومحددات "الاهانة". ويعاقب القانون الجديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي، أو النظام الملكي، أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وترفع العقوبة، إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 50 إلى 500 ألف، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.