الرباط - الدار البيضاء اليوم
تجدّد النقاش حول الرمزية السياسية التي يَلعبها البرلمان المغربي في المشهد الوطني نتيجة توالي الغيابات المتكررة للمسؤولين الحكوميين من جهة؛ إذ عاب النواب البرلمانيون على الوزراء تغيّبهم عن حضور جلسات المساءلة الأسبوعية، واستمرار بعض "نوّاب الأمة" في مقاطعة حضور لجان المجلس من جهة ثانية؛ إذ أعربت إدارتا مجلسي النواب والمستشارين عن قلقهما من ذلك.
ولوحظ خلال الفترة الأخيرة عدم حضور العديد من الوزراء لجلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، ما تسبّب في غضب عارم في صفوف النوّاب الذين اعتبروا أن العمل البرلماني "أفرغ من محتواه"، مستغربين "الاستهزاء من المؤسسة التشريعية". لكن في الوقت ذاته، مازالت ظاهرة غياب البرلمانيين تؤرق بال إدارتي مجلسي البرلمان اللتين تنشران أسماء المتغيّبين بين الفينة والأخرى.
أمين السعيد، باحث متخصّص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، قال إن "الدستور ضمن سيادة دستورية ورمزية للبرلمان بموجب الفصل الثاني منه الذي ينص على أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".
وأضاف السعيد، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "البرلمان لكي يقوم بمراقبة الحكومة، ينبغي أن يتوفر على صلاحيات قوية، وإلا سيتحول إلى مجلس شكلي يقوم بأدوار صورية ليس لها أثر على أدائها، حيث إن الاختصاص الرقابي للبرلمان متوقف على الأساس الدستوري الذي خوله له المشرع بين وسائل للرقابة تؤدي إلى المسؤولية السياسية للحكومة، ووسائل للرقابة غير مؤدية إلى ترتيب المسؤولية السياسية للحكومة".
وأوضح الباحث في القانون الدستوري أن "المشهد السياسي المغربي يعرف استمرار ظاهرة الغياب، سواء المرتبط بغياب الوزراء أو المتعلق بغياب أعضاء البرلمان، وهي ظاهرة مقترنة بالأنظمة السياسية التي تعرف فيها هيئات الوساطة اختلالات بنيوية معقدة".
وتابع: "لذلك، يٌعد غياب الوزراء عن جلسات البرلمان بمثابة استعلاء عن سلطة تمثل الإرادة الشعبية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المؤسسات التمثيلية ويقوي الأطروحات الداعية إلى تبني المسلك الاحتجاجي كبديل عن الهيئات الدستورية".
"وفي ظل هذه الظاهرة، وجبت الإشارة إلى أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية سياسية عن عدم حضور الوزراء لجلسات البرلمان استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 93 من الدستور التي تنص على أن الوزراء يقومون بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك"، يورد السعيد.
وأشار المتحدث إلى أن "المشرع الدستوري لم يميز بين المهام الوزارية التي يقوم بها أعضاء الحكومة، سواء خارج أو داخل البرلمان"، ثم زاد أنه "في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بالتضامن الحكومي، يمكن لرئيس الحكومة أن يكلف من الوزراء من ينوب عن أعضاء الحكومة المتغيبين".
واستدل الباحث المتخصّص في القانون الدستوري والعلوم السياسية بالفقرة الأولى من المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 065.13، التي تنص على ما يلي: "لرئيس الحكومة أن يكلف أعضاء الحكومة بالنيابة عن زملائهم الذين تغيبوا أو حال مانع دون مزاولتهم لمهامهم إذا اقتضت الضرورة ذلك".
ولفت الباحث إلى أن "قطاع العلاقات مع البرلمان يعد القطاع الحكومي المعني بمعالجة ظاهرة غياب أعضاء الحكومة، حيث تتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمله، وخاصة تتبع أشغاله في مجال التشريع أثناء الدورات وخارجها، وتتبع أشغاله المتعلقة بالمراقبة أثناء الدورات وخارجها، وتيسير عمل الحكومة داخل البرلمان، بالإضافة إلى مهام أخرى".
وختم السعيد تصريحه بالقول: "بالعودة إلى الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، يتعين على مكتبي مجلسي البرلمان أن يتوليا مهمة التنسيق مع الحكومة قصد إنجاح سير أعمال المجلسين، غير أنه في حالة تعنت الحكومة واستمرار استهتارها بمكانة البرلمان، يمكن لمجلس النواب أن يحرك سلاح ملتمس الرقابة ويسقطها في حالة توفر النصاب الدستوري المحدد في الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم".
قد يهمك أيضا :
المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء
برلماني مغربي يؤكد أن غياب الإرادة السياسية يُبعد قطاع التعليم عن أولويات الدولة