الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لدراسة 3 مقترحات قوانين تجمع بينها وحدة الموضوع.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمـي رقم 65.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به فريق التقديم والاشتراكية، ومقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
كما ستتم مناقشة مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 19، 21، و32 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها، تقدم به الفريق الحركي.
وتتفق مقترحات القوانين التي يرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع في مناقشتها خلال الأيام المقبلة على ضرورة توسيع حالات التنافي مع العضوية في الحكومة.
في هذا الصدد، يقترح الفريق الاشتراكي أن تشمل حالات التنافي مع العضوية في الحكومة منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أو مجلس مقاطعة أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو غرفة مهنية، بينما يقترح الفريق الحركي توسيع حالة التنافي بين رئاسة مجلس جهة وعضوية الحكومة لتشمل رئاسة غرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم، وكذلك مجالس المقاطعات والمجموعات التي تؤسسها جماعة ترابية.
وبرر الفريق الحركي مقترحه بكون حجم المهام الموكولة إلى أعضاء الحكومة تتطلب التفرغ، كما نصت عليه المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنفيذ وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
كما اعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي أن “بلادنا توجهت نحو تكريس التنافي في تولي أكثر من مسؤولية على مستوى الجماعات الترابية والغرف المهنية، خاصة المهام ذات الطبيعة الانتدابية، من أجل التفرغ لمهمة واحدة، اعتبارا لمكانتها ولما تتطلبه من تتبع ومواكبة، بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتقديم خدمات القرب لفائدة المواطنات والمواطنين”.
من جهته، يقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تشمل حالة التنافي مع عضوية الحكومة رئاسة جميع المجالس الترابية.
ولفت فريق التقدم والاشتراكية إلى أن التجربة الحالية أبانت عن عدم القدرة على الجمع بين المهام الحكومية ومهام تدبير المجالس الجماعية.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب طالبت مكتب المجلس ببرمجة مناقشة مقترحات القوانين طبقا لأحكام الدستور.
ويلزم الدستور المغربي، في الفصل 82 منه، مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
هيئة رئاسة مجلس النواب المغربي تنزل ميثاق الأغلبية الحكومية