الرئيسية » أخبار المرأة
لجنة شؤون المرأة

عمان ـ بترا

رفعت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وشركائها من منظمات المجتمع المدني اليوم الاحد الى وزير العدل لائحة التعديلات المطلوبة على قانون العقوبات الاردني.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان اللجنة بادرت الى اعداد لائحة مطالبها في قانون العقوبات لعرضها على اللجنة المكلفة بالتعديل لدراستها والأخذ بما جاء فيها.
وبينت الدكتورة النمس ان هناك جملة من التعديلات التي تضمنها لائحة مطالبها في قانون العقوبات ومن ابرزها إضافة مادة تعرف التحرش الجنسي وتحديد عقوبة لهذا الجرم والسماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى في الأسابيع الأولى للحمل وان يتضمن القانون نصا يحظر التمييز بكل اشكاله وانواعه . كما تضمنت لائحة مطالب للجنة وشركائها بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة أو إذا كان المجني عليها قاصر، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حالة أخذ المحكمة بالأسباب المخفف بما لا يقل عن خمس سنوات إلغاء المادة 340 الخاصة بالعذر في القتل وعدم إجازة استيفاء الحق بالذات وترك القضاء يأخذ مجراه.
ورفع عقوبة الحبس في نص المادة 311 لتصل في حدها الاعلى سبع سنوات بدل من خمسة كل من قاد او حاول قيادة انثى بالتهديد او التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة او في الخارج ومن قاد انثى ليست باغية او معروفة بفساد الاخلاق بواسطة ادعاء كاذب او بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة او ناول انثى او اعطاها او تسبب في تناولها عقارا او مادة او اشياء اخرى قاصدا بذلك تخديرها او التغلب عليها كي يمكن بذلك اي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
كما تضمنت التعديلات المطلوبة في قانون العقوبات تعديل المادة 285 الخاصة بموضوع السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية والتي يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بان يتم اضافة نص يمنع المجرم من حق الولاية" .
وبالنسبة للفقرة أ من المادة 62 الخاصة بأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم "ووفق ما يبيحه العرف العام". فقد اوصت اللجنة وشركائها بإلغائها لان عبارة "ما يبيحه العرف العام" متفاوتة التفسير بالمكان والزمان، فما يعتبره البعض ضمن مفهوم العرف العام قد لا يعتبر كذلك عند آخرون.
وبالنسبة للمادة 279 التي تنص على ان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة فقد اقترحت اللجنة ان يتم إضافة فقرة "أو تولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها الشرعية".

View on casablancatoday.com

أخبار ذات صلة

مغربية تُنهي حياة زوجها بآلة حادة على فراش النوم…
إحالة ملف أربع موظفات في مندوبية حقوق الإنسان تعرَّضْن…
صدّيقي "سيدة القاعدة" التي طالب مهاجم كنيس يهودي بإطلاق…
الاعتداء على تلميذة يثير جدلا في إقليم مراكش المغربي
هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشارك في فعاليات أول قمة…

اخر الاخبار

"الحرس الثوري الإيراني" يعيد انتشار فصائل موالية غرب العراق
الحكومة المغربية تُعلن أن مساهمة الموظفين في صندوق تدبير…
روسيا تُجدد موقف موسكو من الصحراء المغربية
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعملية السياسية لحل نزاع الصحراء

فن وموسيقى

أشرف عبد الباقي يتحدث عن كواليس "جولة أخيرة" ويؤكد…
وفاة الفنانة خديجة البيضاوية أيقونة فن "العيطة" الشعبي في…
كارول سماحة فَخُورة بأداء شخصية الشحرورة وتستعد لمهرجان الموسيقى…
شيرين عبد الوهاب فخورة بمشوارها الفني خلال الـ 20…

أخبار النجوم

أمير كرارة يحافظ على تواجده للعام العاشر على التوالى
أحمد السقا يلتقي جمهوره في الدورة الـ 41 من…
أنغام تستعد لطرح أغنيتين جديدتين بالتعاون مع إكرم حسني
إصابة شيرين عبدالوهاب بقطع في الرباط الصليبي

رياضة

أشرف حكيمي يوجه رسالة للمغاربة بعد الزلزال المدّمر
الإصابة تٌبعد المغربي أشرف بن شرقي عن اللعب مع…
المغربي حمد الله يقُود إتحاد جدة السعودي للتعادل مع…
كلوب يبرر استبدال محمد صلاح في هزيمة ليفربول

صحة وتغذية

فوائد صحية مذهلة مرتبطة بالقلب والمناعة للأطعمة ذات اللون…
النظام الغذائي الأطلسي يخفف من دهون البطن ويحسن الكوليسترول
بريطانيون يطورُون جهازًا جديدًا للكشف المبكر عن أمراض اللثة
اكتشاف مركب كيميائي يساعد على استعادة الرؤية مجددًا

الأخبار الأكثر قراءة