بغداد ـ نجلاء الطائي
أعلن رئيس مرصد الحريات الصحافية، زياد العجيلي "تصدر العراق، على مدار العقد الماضي من استهداف الصحافيين والإعلاميين، "مؤشر الإفلات من العقاب"، وفقًا لما جاء من لجنة حماية الصحافيين الدولية".
وبيّن تعرض الصحافيين لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق العام 2003.
وأشار العجيلي في تصريح اختص به "المغرب اليوم "، إلى "قتل361 صحافيًا عراقيًا وأجنبيًا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 147 صحافيًا قتلوا بسبب عملهم الصحافي، وكذلك 53 فنيًا ومساعدًا إعلاميًا".
ولفت العجيلي إلى "استهداف العديد من الصحافيين والفنيين بطريقة غامضة، إذ لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحافي"، مبينًا "اختطاف 64 صحافيًا ومساعدًا إعلاميًا، قتل أغلبهم، وما زال 14 منهم في عداد المفقودين بحسب إحصائيات مرصد الحريات الصحافية".
وأكد أنَّ "جميع هذه الجرائم لم يكشف عن مرتكبيها ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم. كما شهدت هذه الفترة قتل صحافيين عراقيين إثر هجمات مختلفة".
وأضاف رئيس مرصد الحريات الصحافية "أنَّ الصحافة المستقلة فقدت غطاء الحماية التي كانت توفرها المنظمات الدولية التي تراجع حضورها في العراق بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام (2011)".
ورأى "أنَّ الانتهاكات والهجمات والاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون ما بين 3 أيار/ مايو 2012 وحتى 3 أيار 2014 تبين أنَّ هناك تخطيطًا لمساع حقيقية تهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام وحركة الصحافيين وممارسة "الضغط" عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من مزاولة عملهم بحرية ما يؤثر في "مصداقية" التغطيات الصحافية لوسائل الإعلام التي باتت عاجزة عن الوصول إلى أرض "الحدث" ونقل الصورة كما هي بعيدًا عن المؤثرات السياسية والدينية والمذهبية".
واستطرق العجيلي إلى "تمكن الحكومة العراقية من تمرير قانون (حقوق الصحافيين) الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرم "التشهير" وقضايا النشر وقانون "المطبوعات" لسنة 1968 الذي يسمح بسجن "الصحافيين" لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة".
وذكر العجيلي أنَّ "قانون حقوق الصحافيين الذي يتكون من 19 مادة يتضمن في الغالب تعريفات "غامضة"، تعمد بعضها إلى تحجيم الوصف اللائق بالعاملين في وسائل الإعلام وتضعهم في دائرة الوصف الوظيفي الملزم، وهو ما لا يتيح التعاطي "الإيجابي" مع أشكال العمل الصحافي خارج هذا الوصف، لاسيما بالنسبة لمجموعات تمارس "أعمالًا" استحدثت في الوقت الحالي لمواكبة تطورات تقنية متصاعدة، أتاحت لأفراد أنَّ يعملوا عبر الإنترنت ومن خلال التدوين والإدارة الخاصة بغرف الأخبار".
وانتقد العجيلي، خلال تصريحاته لـ"العرب اليوم"، قانون الصحافيين في بعض مواده لاسيما "المتعلقة بالحماية كما لو أنهم "أطفال" صغار بحاجة إلى دورات تلقيح متكررة على مدار العام"، مبينًا أنه "إتاحة للسلطات أنَّ تحكم عمل الصحافي وفق "المزاج" الأمني والسياسي، وهذا توجه خطير لأنه يقيد "حراك" الصحافيين ويحجب عنهم "معلومات" و"مهام" مفترضة.
وتربط فقرات هذا القانون الصحافيين بقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على ما يسمى "جرائم النشر"، وتَحِد حرية الصحافة، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلًا.
وأضاف أنَّ "من بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 النافذ وقانون المطبوعات رقم 306 لسنة 1968 وقانون وزارة الإعلام المنحلة رقم 16 لسنة 2001 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973، وقانون نقابة الصحافيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والنافذ، وتعتبر هذه القوانين في عمومها من مخلفات النظام السابق واستمرار العمل بها يقوض بشكل كبير حرية الصحافة والتعبير".
وبيّن العجيلي "سعي مرصد الحريات الصحافية لاتخاذ التدابير والإجراءات الممكنة لتغيير هذه التركة الثقيلة من القوانين التي لم تعد تنتمي إلى روح العصر".
وفي المحصلة الأخيرة يذكر العجيلي "البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي لا تزال "هشة" ولا توفر الحد الأدنى من السلامة المهنية في بلد ما يزال يعاني آثار العنف والانقسامات"، موضحًا ما تعرضت له 4 صحف عراقية مطلع نيسان/أبريل 2013 ونهاية العام 2014 من هجوم متزامن على أيدي مسلحين أدى إلى الاعتداء الوحشي بالضرب والطعن بالسكاكين على عدد من الصحافيين وإحراق محتويات بعض مكاتب تلك الصحف".