كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن التعثرالذي يواجه مشروع القانون الجنائي بمجلس النواب منذ سنوات، له علاقة بتنصيصه على معاقبة الإثراء غير المشروع.
وقال الرميد، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة 11 للجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية حول موضوع "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع"، السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حزبا من المعارضة، لم يسميه، يعرقل تحديدا المشروع .
ولفت الرميد إلى أن مشروع "القانون يعاني عطالة زمنية امتدت 4 سنوات و7 أشهر، على الرغم من أنه خلا من القضايا الخلافية على مستوى الحريات الفردية".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "مثل هذه الصعوبات عادة ما تواجه التشريعات المهمة".
وبشأن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فأعلن الرميد عن رفضه التعليق عليها لكنه قال إن "بعض مضامينها جاءت بعيدة عن مسودة القانون الجنائي الموضوعة بالبرلمان، حيث لا وجود لقضايا العلاقات الرضائية وغيرها داخل مشروع النص القانوني". وزاد مؤكدا : " وما صدر عن المجلس غير ملزم نهائيا للحكومة".
ونبه الرميد إلى أن "قضية الإجهاض تم الحسم فيها بفضل التوافق بين مختلف المؤسسات المعنية"، وزاد: "المشروع المطروح اعتمد أساسا على دستور المملكة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وفي ما يتصل بالحريات الفردية، وخاصة حرية المعتقد، فقد جدد الرميد التأكيد على أن القانون المغربي لا يجرم العديد من الأفعال المتعلقة بالحريات الفردية.
وفي هذا السياق، أوضح الرميد أن "الحرية حق أصيل للإنسان، والمعيار المحدد لطبيعة القانون الجنائي بالنسبة له هو منظومة القيم السائدة داخل المجتمع". إذ أكد الوزير أن منظومة القيم تحدد نطاق ممارسة الحرية.
وقال الرميد، إن "القانون المغربي لا يعاقب على تغيير الدين"، وإنما الأفعال، التي قد يترتب عنها "زعزعزة عقيدة مسلم".
وأوضح الرميد مستدركا أن زعزعة عقيدة المسلم لا تكون إلا في حال أن "تتدخل عناصر مادية" من قبيل" استغلال الهشاشة العمرية أو الاجتماعية كاستغلال مدارس أو المياتم للتأثير على عقيدة فئة عمرية مازالت طرية، أو استغلال الفقر والحاجة للتأثير على ضمائر الناس، أما إذا كان تأثيرا مجردا غير هذه المعطيات ليست هناك جريمة أو عقوبة".
ومجددا عاد الرميد ليقول إن الأصل في اعتناق الإسلام عقيدة دينية هي الإرادة الخاصة أو الشخصية وليس الإكراه. وأوضح الوزير في هذا السياق أن القانون لا يجرم تغيير العقيدة الإسلامية لدى الأشخاص، الذين غيروا دينهم تلقائيا ، بالنظر إلى أن "الأصل هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
وهو يدافع عن هذا الموقف، ساق الرميد قصة قال إنها وقعت لما كان وزيرا للعدل ومشرفا على النيابة العامة، إذ سرد الوزير قائلا "حصل أن أحد الأشخاص عوقب عقوبة حبسية بسبب هذا الموضوع وبعد مراجعة القضية تبين أنه ليس هناك زعزعة ولا استغلال، وطلبت أن ترافع النيابة العامة لفائدة براءته في الاستئناف وتمت تبرئته، لأن القانون لا يتحدث عن زعزعة عقيدة شخص لنفسه".
إلى ذلك، أكد الرميد على ضرورة "التمييز بين الأحكام، التي تنظم الفضاءات الخاصة والعامة، فالفضاء الخاص خاص بصاحبه لا علاقة للمجتمع والدولة به،وما لم يتحول ما يتم ممارسته فيه إلى أمر مضر بالغير، أما الفضاء العام الحرية فيه مقيدة بالمسؤولية، وإذا أفضت إلى استفزاز مشاعر الناس تصير غير مقبولة لذلك تتدخل السلطات".
ولفت الرميد، في هذا السياق، إلى أن "جريمة الفساد والخيانة الزوجية لا تثبت إلا بالتلبس معاينة مباشرة أو بناء على اعتراف قضائي أو كتابات صادرة عن المتهم"، ليخلص إلى أن " جريمة الفساد أو الخيانة تظل صعبة الإثبات من منظور القانون والشريعة، لذلك لا مجال للتجسس والتلصص وتكسير الأبواب لضبط هذه الحالات".
وخلص الرميد إلى أن الإشكالات المطروحة في تنزيل عديد من مضامين القانون الجنائي تعود إلى "الممارسة القضائية وفهم النصوص القانونية وتأويلها ".
ودعا الرميد إلى " ترشيد القرار الذي يتخذ في إطار تنفيذ السياسة الجنائية ليصبح أكثر ملاءمة ورشدا".
قد يهمك أيضا :
سفارة المغرب في بيروت تخصّص خطًا هاتفيًا رهن إشارة المواطنين
الملك محمد السادس يُؤكِّد أنَّ العدالة مفتاح مُهمٌّ في مجال تحسين مناخ الأعمال وحماية المقاولات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر