القدس المحتلة ـ وكالات
دانت محكمة بداية نابلس اليوم المتهم (ي.س) في الجناية رقم 43/2006 بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 60.
واوضح بيان اصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان المدان المذكور شرع بتاريخ 27/5/2003 في منطقة عسكر بنابلس وفي ساعات الظهر بقتل شقيقته بعد ان طعنها بسكين كانت بحوزته، وتم نقل المغدورة الى المشفى وانقاذ حياتها بعد تدخل العناية الصحية والطبية.
وبناء على ما ورد في بيانات النيابة العامة حول تفاصيل هذه القضية قررت المحكمة وضع المدان بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف، ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى ثلاث سنوات وتسعة أشهر.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر