الدار البيضاء - أسماء عمري
أكدّ رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أحمد الهايج في حديث إلى "المغرب اليوم" أن المغرب يخالف القانون والمواثيق الدولية من خلال منع وحظر تأسيس الجمعيات، مضيفًا "إن المملكة بها قانون يحدد الشروط والكيفيات التي يمكن للدولة أن تمنع من خلالها جمعية من التأسيس، أو توقف أنشطتها وهو ما لا يحترم لأن هذا القرار يرجع اتخاده فقط للقضاء، فيما أوضح الحقوقي المغربي أن منع الجمعيات من مزاولة أنشطتها يكون بقرارات إدارية إجباري منفرد وغير قانونية رغم أن تلك الجمعيات تستوفي جميع الشروط المطلوبة وهو ما يشكل خرقًا واضحا لقانون تأسيس الجمعيات.
وشددّ على أن الدولة يجب عليها أن تكف عن مثل هذه الممارسات التي ارتبطت بالماضي، لعدم تكرار الأخطاء السابقة.
وتابع الهايج إن "الدستور المغربي ينص على الحق والحرية في تأسيس الجمعيات ويحيل على القانون المنظم والأخير هو واضح ولا يحتاج إلى التأويل، كما ذكر بوجوب الفصل بين السلط حتى يتمكن القضاء أن يتدخل ويفرض التقيد بالأحكام التي تبقى معلقة وغير واجبة التحقيق، حيث أنه في بعض الحالات تلجأ الجمعيات التي لديها كافة وثائق وشروط التأسيس واستكملت ملفاتها بشكل قانوني إلى القضاء للفصل في الملف إلا أن الادارة تمتنع عن التنفيذ".
هذا ويعرف قانون تأسيس الجمعيات المغربي، الجمعية باتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم، وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات إلا أنه وفي فصله الخامس ذكر أن كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر