الرباط- الدارالبيضاء
تقدمت المجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية ب مجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بنسخ المواد 20، 21 و22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، لمنع تزويج القاصرات.
حزب التقدم والاشتراكية في المقترح الذي يتوفر “سيت أنفو” بنُسخة منه، أوضح بأنه “رغم التنصيص في المادة 13 من مدونة الأسرة على الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج “أهلية الزوج والزوجة”، وتأكيد المادة 19
على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية، ثمان عشرة سنة شمسية، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 4 باعتبار أن الزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة، والمادتين 10 و11 بتنصيصهما على ضرورة توفر الإيجاب والقبول بين الطرفين”.
وتابع برلماني “الكتاب”: “نجد بالمقابل أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه: ” لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه
المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي” و”مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن”، وهو الاستثناء الذي يخول
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وعدم التقيد بالقاعدة الأولية المتعلقة بشرط الأهلية المنصوص عليها في المادة 19″.
ونبهت إلى أن “الأمر هنا يتعلق “بالتزويج” بحمولته القسرية لانتفاء الأهلية القانونية لدى الطفلات في إبرام عقود الزواج، وانعدام الرضا كمحدد أساسي في التصرفات وليس بالزواج الذي يكتمل بالرضائية”.
قد يهمك ايضا
ضبط نساء متزوجات متلبسات في شقة للدعارة وسط أحضان 3 عزاب
استفحال ظاهرة أوكار الدعارة والقمار في سطات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر