الدار البيضاء : جميلة عمر
خرجت المديرية العامة للأمن الوطني بتوضيح عن ملابسات الوقوف عند علامة التشوير "قف"، تفيد فيه أن التوقف عند علامة (قف)، هي مسألة يتحكم فيها القانون وليس الواقع، وقد حددت شروطها وكيفيات التوقف عند بلوغها، حسب مقتضيات المادة 38 من المرسوم الصادر في 29 ديسمبر 2010 بشأن تطبيق القانون رقم 05. 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي جاء فيها " يجب على كل سائق عند إشارة قف،أن يتوقف في حدود القارعة التي يستعملها. ويجب عليه بعد ذلك السماح بالمرور للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الأخرى، وألا يستعمل الطريق إلا بعد التأكد من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر.
واسترسلت المديرية بشرح أن التوقف عند علامة “قف” يكون عند حدود القارعة أو الطريق التي يسلكها السائق، مع وجوب الاحتراز والاحتياط من عدم وجود أي خطر أثناء استئناف المسار، مشيرة إلى حصص التكوين المستمر المقدمة لعناصر شرطة المرور تتضمن تذكيرا يوميا بهذه المقتضيات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر