الرباط - كمال العلمي
يبدو أن الحكومة تتجه نحو القطع التام مع الجدل الذي يتكرر كل سنة بشأن الإستعمال العشوائي للمفرقعات، بالتزامن مع الإحتفالات السنوية بعاشوراء وما يرافقها من أحداث تصل حد العنف في بعض الأحيان.الحكومة في مجلسها الأخير الخميس المنصرم صادقت على مشروعي مرسومين في إطار تنزيل مضامين القانون 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وبحسب المادة 54 من القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 5 يوليوز من سنة 2018، فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
مشروعي المرسومين رقم 2.22.490 و 2.22.491 اللذان صادقت عليهما الحكومة الأسبوع، يتعلقان على التوالي بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله، ثم تخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الإستعمال المدني والشهب الإصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"حضور رئيس الحكومة" يُشعل الصدام بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب المغربي
أخنوش يترأس تُوقيع اتفاقية لزيادة عدد مهنيي الصحة في المغرب
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر