الرباط - كمال العلمي
طالب النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بتغيير وتتميم ثلاثة مواد من القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك عبر مقترح قانون تمت إحالته على مكتب راشيد الطالبي العلمي يوم الثلاثاء الماضي.المقترح الذي تقدم به النائبان أحمد تويزي رئيس الفريق ومحمد صباري، يدعو إلى تضمين المادة 62 أجلا كافيا ومعقولا من أجل تثبت المشغل من الخطأ أو عدمه، قبل توجيه الإستدعاء للأجير، ثم مباشرة إجراءات الإستدعاء ومنح الأجير أجلا لا يقل عن خمسة أيام لإعداد دفاع قبل تاريخ الإستماع، مما يكون معه رفع الأجل لإجراءئه إلى 30 يوما من تاريخ اكتشاف المشغل للخطأ المقترف من طرف الأجير.
واقترح “البام” أيضا إتاحة الفرصة لطرفي عقد الشغل في الإستعانة بمفوض قضائي لمعاينة مجريات جلسة الإستماع، بدءا من الحضور والأسئلة وإفادات الأجير ووصولا إلى التوقيع وتسلم نسخة من المحضر.ولفت المقترح إلى أن المادة 63 طرحت هي الأخرى إشكالا يتعلق بعدم الإشارة إلى التبليغ عن طريق مفوض قضائي، وزاد أن بداية أجل 48 ساعة لا يستقيم، لأن المادة بحسب النص اعتبرت بداية سريانه من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور.وسجل حزب الأصالة والمعاصرة أن تنصيص المادة 64 من مدونة الشغل على تضمين رسالة الفصل بمحضر الإجتماع المشار إليه في المادة 62 أمر غير مستساغ، وقال مقترحه إن المادة الأخيرة نصت على ضرورة تسليم الأجير نسخة من محضر الإستماع.وشدد المصدر ذاته على أن الأجير لا يعقل أن يستلم محضر الإستماع عقب الإستماع إليه، ثم بعد ذلك ترسل إليه نسخة أخرى من المحضر نفسه رفقة رسالة الفصل.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
تقرير لجنة برلمانية حول المغاربة العالقين في سوريا
وهبي يصرح أن الحكومة المغربية تعاني غياب النقاش الديمقراطي وضعف المعارضة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر