الرباط - كمال العلمي
كشف مصدر أن اللجنة الفرعية المكلفة باقتراح تعديلات على مشروع القانون 86.21، الذي يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها، عقدت يوم الإثنين الماضي اجتماعا بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.وأشار مصدر إلى أن هناك اتفاقا بين اللجنة وممثلي وزارة الداخلية على تمرير مشروع القانون بالإجماع، مضيفا أن اللجنة ستعلن قريبا عن أجل التصويت على المشروع، بتنسيق مع وزارة الداخلية.ولفت المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بإدخال بعض التعديلات الشكلية على المشروع، لا تمس الجوهر.
ويأتي هذا المشروع لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية؛ وينظم عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”.وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية؛ مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
وينظم هذا المشروع حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية؛ ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية، ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
ومن جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية والرياضية المسلم لنائبه الشرعي، من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية. أما في حالة مخالفة ذلك فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة مالية؛ كما نص على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 إلى 20 سنة سجنا، والسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان المحلفين التابعين للمياه والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينته إلى أعوان الإدارة المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض.ويمكن لأعوان الإدارة المحلفين ولوج المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وإلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها.ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وزارة الداخلية المغربية تكشف اختلالات أسواق الجملة ومجازر اللحوم الحمراء في المغرب
المغرب أرسى حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر