الرباط - الدار البيضاء
أفادت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأن مقتضيات جديدة متضمنة في القانون رقم 20-66 المغير للقانون رقم 02-46 المتعلق نظام التبغ الخام والتبغ المصنع، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2024.وأوضحت هذه الدورية أن المادة 25 من هذا القانون تلزم الفاعلين المعنيين بأن تحمل علبة التبغ البيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكاربون الموجودة في السجائر التي يتم بيعها.
وأشار المرسوم رقم 235-21-2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون رقم 02-46، إلى طرق تنفيذ مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 20-66.وهكذا، فإنه يجب الإشارة، بشكل واضح، للمواد الكيميائية على علب السجائر المتعلقةوأول أوكسيد الكربون.
ويتعين أن تكون نسب انبعاث السجائر المستوردة أو المصنعة في المغرب، والتي يتم تسويقها على التراب الوطني، في مستويات لا تتجاوز 10 مليغرام من القطران لكل سيجارة، و1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة، و10 مليغرام من أول أوكسيد الكربون لكل سيجارة.
ويتم قياس نسب القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون على أساس معايير ( NM ISO 4387 ) للقطران و(NM ISO 10315 ) للنيكوتين و( NM ISO 8454 ) لأول أوكسيد الكربون. ويتم التحقق من دقة نسب القطران والنيكوتين وفقا لمعيار (NM ISO 8243 ).
وحسب المرسوم فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مكلفة بمراقبة نسب هاته المواد. كما يمكنها اللجوء إلى إجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المختصة.وتدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2024. وابتداء من ذلك التاريخ لا يجوز تسويق السجائر التي لا تمتثل لهذه المقتضيات أو إطلاقها للاستهلاك في السوق الوطنية.
قد يهمك ايضا:
السلطات المغربية تعود إلى حضر التجول في إقليم الحسيمة
اختطاف واغتصاب شابة والتخلص منها في الخلاء في برشيد
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر