الرباط - الدار البيضاء
قلصّ مشروع قانون التنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، عدد المدن التي ينتخب أعضاؤها عن طريق نمط الاقتراع بالائحة من 121 حاليا إلى 81 جماعة.وجاء في مذكرة تقديم لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بـ”النظر لطبيعة العلاقة المباشرة بين الناخبين والمترشحين في الجماعات المتوسطة الحجم من حيث عدد السكان، فإن المشروع ينص على توسيع مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي ليشمل مجالس الجماعات المغربية التي لا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة”.وتابع المصدر ذاته، أن “الأمر الذي سيترتب عليه تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة المغربية من 121 جماعة حاليا إلى 81 جماعة”.بذلك تصبح المادة 130 تنصُ “ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50.000 ألف نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة”.
وفي الفقرة الثانية من المادة، أوضحت بأنه “يجري انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة، وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي”.وأورد بلاغ المجلس الوزاري، يوم أمس، أن المشروع من أهدافه “مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة”.
قد يهمك ايضا:
"البيجيدي" يشهر "سيف التحكُّم" من جديد أمام مطالب تغيير القاسم الانتخابي
حزب "العدالة والتنمية" المغربي يُطالب باعتماد "القاسم الانتخابي"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر