الرباط - كمال العلمي
بموجب الصيغة الحالية للقانون الخاص بنظام المعاشات المدنية، يجد الأطفال المكفولين أنفسهم في حالة وفاة الكفيل، مَحرومين من الحق في المعاش، مما يعرضهم إلى الضياع والتشرد والعودة إلى وضعية “أطفال متخلى عنهم”.الحرمان القانوني من المعاش، يطال أيضا الأرملة التي لم تستوف سنتين من زواجها بالمتوفى، أو التي تزوجت.هذه المقتضيات القانونية التي وصفها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ب”الغريبة وسط التشريع الوطني”، هي في نظره “لاتنسجم مع ورش الحماية الاجتماعية”، ولهذا طالب بتعديلها.
وتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي لإضافة “الأطفال المتكفل بهم قانونا” إلى جانب عبارة “استفادة أرملة وأيتام الموظف أو العون المتوفى”، التي تنص عليها الصيغة الحالية للقانون الخاص بنظام المعاشات المدنية،وفي تعليل تعديله، يُؤكد ذات المصدر على ضرورة التمييز بين الحق في المعاش، وبين حق الإرث المنظم طبق مقتضيات مدونة الأسرة.إن استحقاق المعاش، حسب المقترح “مرتبط بالحفاظ على استقرار الأسر وضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي الذي كانت تعيشه الأسرة قبل حادث وفاة الكفيل”.
فيما يتعلق بحرمان الأرملة من المعاش، بسبب اشتراط سنتين من الزواج وعدم زواجها، يطالب الفريق الاشتراكي بنسخ شرط “سنتين من استمرار الزوجية كشرط لاستحقاق المعاش من طرف الأرملة”ّ.علل ذات الفريق تعديله بأنه “لا فرق بين زوجة عاشت مع زوجها المتوفی 23 شہرا و 29 يوما، وأخرى أكملت سنتين”، معتبرا أن “الزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، ولحظة الزواج، تكون بقصد الاستمرارية”.كما اقترح ذات الفريق نسخ شرط “ربط استحقاق المعاش بعدم الزواج لاحقا”، معللا ذلك بكون هذا الشرط “قد لا يساعد على الحفاظ على الغاية من إحداث مؤسسة الزواج حسب مقتضيات مدونة الأسرة”.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
لجنة البنيات الأساسية والطاقة في مجلس النواب المغربي تستعد لزيارة مصب نهر أم الربيع
تعديلات مشروع قانون الإحسان العمومي توحد الأغلبية والمعارضة في البرلمان المغربي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر