أكد تقرير لمجموعة البنك الدولي تحت عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016"، بأن المُعوِّقات القانونية أمام النهوض الإقتصادي بالمرأة منتشرة على نطاق واسع، تمنعها من تولِّي وظائف مُعيَّنة، تُقيِّد حصولها على الائتمان، وتحرمها من الحماية من العنف في الكثير من الإقتصادات حول العالم.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن المعلومات التي إحتواها التقرير عن المساواة بين الجنسين في الأردن شملت الحقوق الدستورية، والكوتا النسائية، والفوارق بين حقوق النساء المتزوجات وغير المتزوجات، وتقاسم المسؤوليات في إطار الزواج، وإستخدام الملكية، والوصول للعدالة "المحاكم"، وحوافز العمل، والحصول على الوظائف، وحماية النساء من العنف.
ويتضمن الدستور الأردني نصًا على عدم التمييز إلا أنه لا يشير الى "النوع الاجتماعي" بشكل واضح، كما يتضمن الدستور نصًا آخر على المساواة، ولا يؤخذ بعين الإعتبار القانون العرفي في حال كان هنالك إنتهاكات بشأن عدم التمييز والمساواة، فيما يؤخذ بعين الإعتبار قانون الأحوال الشخصية في حال كان هنالك إنتهاكات من هذا القبيل.
وأكد التقرير على أن للنساء الأردنيات "كوتا" في البرلمان "10%" وهي حاليًا 11.5%، وفي مجالس البلديات "25%"، في حين لا يوجد "كوتا" في مجالس إدارة الشركات أو في قوائم المرشحين للبرلمان أو للمجالس البلدية.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير قارن بين حقوق النساء المتزوجات وغير المتزوجات، وفيما إذا كن يتمتعن بنفس حقوق الرجال، فأشار الى أن كل من النساء المتزوجات وغير المتزوجات لا يمكنهن التقدم للحصول على جوازات سفر بنفس الطريقة التي يتقدم بها الرجال، كما لا يمكنهن منح الجنسية لأطفالهن كالرجال. وإختلفت النساء التزوجات عن غير المتزوجات بشأن الخروج من المنزل بنفس طريقة خروج الرجال فغير المتزوجات يمكنهن ذلك أما المتزوجات فلا يمكنهن، وبشأن الحصول على وظيفة بنفس طريقة حصول الرجال فغير المتزوجات يمكنهن ذلك أما المتزوجات فلا يمكنهن.
وتساوت النساء المتزوجات وغير المتزوجات بإمكانية حصولهن بنفس طريقة حصول الرجال على هوية أحوال مدنية والسفر خارج البلاد والتوقيع على العقود وتسجيل مشاريعهن الخاصة وفتح الحسابات البنكية.
وأضاف التقرير فيما يتعلق بنظام الملكية الزوجية، بأن ملكية كل من الأزواج والزوجات منفصلة وتتم إدارتها من مالكها الأصلي، ولا يوجد أحكام خاصة تنظم ملكية منزل الزوجية، كما لا ينص القانون على تقييم المساهمات غير النقدية للزوجات، إلا أن لكل من الأزواج والزوجات حقوق متساوية في ملكية العقارات. ولا يوجد للأبناء والبنات حقوق إرثية متساوية، كما لا يوجد حقوق إرثية متساوية لكلا الزوجين على قيد الحياة.
وأكد التقرير بشأن الوصول الى العدالة "المحاكم"، على أنه لا يعترف بمحاكم القانون العرفي فيما يعترف بمحاكم قانون الأحوال الشخصية، كما أنه لا تعامل شهادات النساء أمام المحاكم كشهادات الرجال، هذا ويبلغ عدد قضاة المحكمة الدستورية 12 قاضيًا ولا يوجد من بينهم أية إمرأة، كما لا ترأس النساء المحكمة العليا. كما لا يوجد محكمة للمطالبات الصغيرة ذات إجراءات سريعة.
وفيما يتعلق بحوافز العمل للنساء، فقد أكد التقرير على أنه لا يتم الإقتطاع لمصاريف رعاية الأطفال من الضرائب، كما لا يوجد تخفيضات ضريبية أو اعتمادات محددة لكل من الرجال والنساء، غير أن رعاية الأطفال مدعومة حكوميًا كما أن التعليم الإبتدائي مجاني وإلزامي. ولكن الحكومة لا تقدم للعائلات إعانات لأطفالها، ولا يعطي أصحاب العمل للعاملين والعاملات إجازات لرعاية الأقارب المرضى.
وتحصل النساء المتزوجات العاملات على إجازة أمومة مدتها 70 يومًا تتحملها الحكومة أو القطاع الخاص بنسبة 100%، وفي مجال المساواة في العمل، فإن القانون لا يفرض الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية بين النساء والرجال، كما لا ينص القانون على عدم التمييز بين الجنسين عند التوظيف، ولا يمنع على أصحاب العمل الإستفسار عن الحالة الاجتماعية لطالبي الوظائف من النساء، كما أن فصل النساء الحوامل من العمل غير ممنوع، ولا يحصل الآباء والأمهات على أوقات دوام مرنة أو دوام جزئي.
وتحصل النساء العاملات على ساعات رضاعة، وتعمل النساء بعد إجازات الأمومة في وظائف مساوية لتلك قبل الإجازة، ولا يمكن للنساء العمل ليلًا بنفس ساعات عمل الرجال، كما لا يمكنهن الحصول على نفس الوظائف، ولا يمكن للنساء العمل كالرجال في الأعمال الخطيرة أو رفع الأحمال الثقيلة أو العمل في المصانع أو التعدين، إلا أنه يمكنهن العمل في مجال الإنشاءات، ويبلغ سن التقاعد للنساء 55 عاماً وللرجال 60 عاماً، ويحق لكلا الجنسين الحصول على التقاعد المبكر عند سن 50 عامًا.
وأشار التقرير في مجال حماية النساء من العنف، إلى وجود قانون للحماية من العنف الأسري "وهو قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008 والذي تم إلغاءه"، إلا أن القانون لم يحدد عقوبات واضحة للعنف الأسري، ولا يغطي العنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو الإقتصادي، غير أنه يحمي أعضاء الأسرة ولا يحمي الأزواج والزوجات السابقين أو الشركاء الحميمين غير المتزوجين.
ويتضمن القانون أوامر الحماية من العنف الأسري إلا أنها لا يتضمن إخراج الجاني من المنزل لكنها تفرض عدم التواصل مع المجني عليهن/عليهم، كما يوجد محكمة متخصصة وإجراءات خاصة لقضايا العنف الأسري.
وفي إطار التحرش الجنسي، فقد أكد التقرير على وجود نصوص قانونية وعقوبات لمرتكبي جرائم التحرش الجنسي، إلا أن ذلك غير موجود بمجال التحرش الجنسي في مكان العمل ولا في المؤسسات التعليمية أو الأماكن العامة.
وبخصوص الزواج المبكر، فإن السن القانوني للزواج في الأردن هو 18 عامًا لكلا الجنسين مع وجود إستثناءات، وزواج الأطفال ممنوع إلا أنه غير معاقب عليه.
والقانون لا يجرم صراحة الإغتصاب الزوجي، كما لا يمكن للزوجة أو الشريك الحميم التقدم بشكوى رسمية، ومرتكب جريمة الإغتصاب يعفى من العقاب إذا كان متزوجاً من الضحية أو إذا تزوجها "علمًا بأنه تم إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني بعد صدور هذا التقرير".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر