الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
أصدرت جمعية هيئات المحامين في المغرب عقب مؤتمرها العام الـ 28 الذي احتضنته مدينة السعيدية، بياناً طالبت من خلاله بـ"ضرورة إقرار دستور ديمقراطي يلبي طموحات المغاربة من خلال انتخاب جمعية تأسيسية يعهد إليها صياغة وثيقة دستورية جديدة تقر بنظام الملكية البرلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم، مع ضرورة مراعاة
الفصل الحقيقي بين السلطات وتوفير شروط التداول السلمي والديمقراطي للسلطة، مع ضمان اقتسام السلطة والثروة، في إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي تعتزم المملكة تطبيقه".
ودعا البيان إلى ضرورة "رفع الالتباس والغموض الواضح بشأن عبارات دسترة وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وإيراده في فصل فريد وواضح في الدستور"، مؤكداً أن "الإصلاحات التي أفرزها دستور تموز/يوليو 2011 لم تسفر عن الانتقال الديمقراطي الحقيقي المنشود"، مطالبا ب "الإسراع في إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات القانونية المغربية، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودسترتها".
وانتقد البيان بشدة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وطالبه بـ"وضع قواعد وضوابط لحوار وطني حقيقي لإصلاح منظومة العدالة تضمن مشاركة مجالس وهيئات المحامين جميعها في المغرب"، مؤكدا أن "الإصلاح شأن مجتمعي يقتضي تدبيراً تشاركياً حقيقياً من قبل الفاعلين جميعهم فيها، خلافا للصورية التي دبر بها ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح العدالة"، مشترطا "سن 45 كحد أقصى لدخول مهنة المحاماة"، و"اعتماد نظام المباراة لولوج المهنة بدل الامتحان تحت إشراف جمعية هيئات المحامين في المغرب".
وسبق لوزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أن أصدر السبت بياناً شرح من خلاله طبيعة الخلاف الدائر بينه وبين جمعية هيئات المحامين، حيث حملها مسؤولية ما جرى في مؤتمرها الـ 28، فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقال إن خلافه مع الهيئة هو "خلاف مفتعل"، مشيراً إلى أن "المرسوم أعد باتفاق تام بين لجنة وزارية يرأسها الكاتب العام للوزارة السيد عبد المجيد غميجة وعضوية كل من مدير الشؤون المدنية السيد إبراهيم الأيسر ومدير الميزانية والمراقبة السيد أحمد صابر ومدير التشريع السيد عبد الإله لحكيم بناني ولجنة تمثل جمعية هيئات المحامين مكونة من أربعة نقباء"، مؤكداً أن "الوزارة سبق لها وأن قدمت للرأي العام وثيقة موقعة من قبل رئيس الجمعية السابق السيد عبد السلام البقيوي يثبت منها التطابق مع المرسوم الصادر في الموضوع إلا من حيث قيمة المبالغ المحددة".
وبخصوص نشر المرسوم على الجريدة الرسمية، وهو النشر الذي أجج غضب جمعية المحامين أوضح وزير العدل المغربي أن "رئيس جمعية هيئات المحامين طلب بدل المساعي لتأجيل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وهو ما استجاب له الوزير باقتراح ذلك على الأمين العام للحكومة الذي تفضل بتأجيل النشر لمدة 9 أشهر إلى أن ارتأى نشره بتاريخ 9 أيار/ مايو 2013، بعد أن كان قد أفاد وزير العدل والحريات مرتين بعدم إمكان الاستمرار في تعليق النشر وبالتالي فإنه لم يكن لوزير العدل والحريات أي دور في النشر في التاريخ المذكور ولو استشير في الأمر لأشار إلى تأجيله إلى ما بعد المؤتمر إيماناً منه بوجوب إنجاح هذه المحطة المهنية التي حضر شخصياً بحسن نية فعالياتها".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر