الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
استغرب قضاة المغرب، ما سموه ب"مخالفة مشروع القانون 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي"، خاصة في الشق المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، والذي صادق عليه مجلس المستشارين بداية في جلسته العامة لفاتح فبراير 2022، لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه.
وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بلاغ إجتماع مكتبه، إن "المشروع يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرارالمحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور، لانه لم يحافظ على المقتضيات التي أقرها هذا القرار من جهة، وإحجامه عن ملء الفراغ التشريعي في اتجاه إلغاء دور الجمعية العامة بالمرة".
واعتبر قضاة المغرب، أن الإبقاء على هذه الوضعية يؤدي إلى "تقويض استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي مبدأ استقلالية السلطة القضائية"، مشيرين إلى أن المحكمة الدستورية، أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال مناقشتهم لمشروع برنامج توزيع المهام والقضايا على القضاة المُعد من لدن مكتب المحكمة، والمصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط.
وأوضح نادي قضاة المغرب، أن المقتضيات المنظمة للمصادقة على مشروع البرنامج المذكور غير مكتملة من حيث عدم استشرافها للحالات المتعلقة بعدم تَمَكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين، مشددا على أنه "من وجهة نظر دستورية وقانونية وحقوقية، فمشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته".
وسجل القضاة، أن هذا المشروع "لم يحافظ على المقتضيات التي أقرها هذا القرار من جهة، وإحجامه عن ملء الفراغ التشريعي الذي نَعَتْه عليه من جهة أخرى في اتجاه إلغاء دور الجمعية العامة بالمرة. وهو ما قد يُفضي معه، في حال الإبقاء عليه، إلى تقويض استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي مبدأ استقلالية السلطة القضائية. "
ويهدف مشروع القانون 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية، كما ينص على وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية ومراعاة حجم القضايا وكذا المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية، بالإضافة إلى اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، مع اعتبار اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، وتفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، مع النص على تنفيذ الإجراء ات وتطبيق المساطر أمام المحاكم بما يضمن المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي واحترام حقوق الدفاع، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراء ات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر