الرباط - الدار البيضاء
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، ظهير شريف بتنفيذ القانون 07.20 يغير ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا داخل غرفتي البرلمان.ويوسع بمقتضى هذا القانون، مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، والتي من شأنها أن ترفع موارد الجماعات الترابية، والتي تضررت بفعل الجائحة، على غرار موارد الدولة، حيث يوسع هذا القانون وعاد الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، بشكل شمل الشقق التي يتم تأجيرها من طرف ملاكها للسياح المغاربة والأجانب، خصوصا عبر تطبيقات الحجر الفندقي والسياحي على شبكة الأنترنيت.
كما ستستفيد الجماعات من الرسوم على المياه المعندية ومياه المائدة، وبيع المشروبات، وكذا استغلال المقالع ورسوم عمليات الاصلاح وتسوية البنايات الغير قانونية والهدم، ورسوم على رخص السياقة والمركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، يستفيد منها العمالات والأقاليم، أما الجهات، فستسفيد من رسوم على رخص الصيد البري.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، قد أورد في معرض تدخلاته، أثناء مناقشة هذا المشروع، أن الإصلاح الجبائي، مراده تحقيق عدالة جبائية، والمساهمة في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة، كما يتماشى والتحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بعد دخول القوانين التنظيمية المغربية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015.
قد يهمك ايضا:
بوطيب يطالب أهالي الدار البيضاء للمساهمة بجدّية في مواجهة كورونا
السلطات المغربية تفرض غرامات على 624543 شخصًا بسبب الكمامات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر