الرباط - الدار البيضاء
صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس، على مشروع مرسوم قدمه وزير العدل محمد بن عبد القادر، يتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات المادة 38 من القانون، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنص هذه المادة على تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، إلى جانب محكمة الرباط، «وذلك بغية تخفيف الضغط على محكمة الرباط، التي كان لها الاختصاص الوطني».
كما يهدف هذا المرسوم إلى «تحسين وتيرة البت في الملفات»، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال، ومسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث، والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية، متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وكان البرلمان المغربي قد صادق على تعديلات تهم قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في شهر أبريل (نيسان) الماضي، علما بأن هذا القانون صدر منذ 2007.
وجاءت التعديلات في سياق «تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والملاءمة مع المنظومة القانونية الدولية».
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها القانون، والتي سبق أن استعرضها وزير العدل أمام المؤسسة التشريعية هناك، تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية في مجال غسل الأموال، وإضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات المراقبة في حق الأشخاص الخاضعين لمبدأ التصريح بالاشتباه بغسل الأموال، كالتوقيف المؤقت، أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات
كما جرى استبدال تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية»، وهي سلطة إدارية تابعة لرئاسة الحكومة، مهمتها مراقبة وتتبع عمليات غسل الأموال، بتسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية»، وتعزيز اختصاصاتها، خاصة فيما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات، والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية.
وجرى إقرار إحداث «سجل عمومي» لتحديد المستفيدين «الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية»، وبهدف منع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق. كما جرى أيضاً إسناد مهمة تدبير هذا السجل لوزارة المالية، مع منحها صلاحية تحديد من يدبره، وفق الشروط المحددة لذلك.
كما نصت التعديلات الجديدة على إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين، أو الاعتباريين، الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات، الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها.
قد يهمك ايضا:
الحكومة المغربية تناقش تمديد حالة الطوارئ الصحية في جميع جهات المملكة
"حزب العدالة والتنمية" يدافع عن حصيلته في الحكومة المغربية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر