القاهرة - محيى الكردوسي
أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددًا من المقترحات مشروع قانون الصكوك السيادية و الذي تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المال بدراستة و إعداده الآن، فيما شملت المقترحات تعديل اسم القانون من " قانون الصكوك الإسلامية السيادية " ليصبح " قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية " حيث سيكون هذا أكثر تعبيرًا عن محتوى القانون .
هذا وقد اقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولى من مواد الإصدار للقانون ( ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة و مؤسساتها و هيأتها التابعة و تختص وزارة المال بتنفيذه و لا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة ) .
كما اقترحت إضافة الفقرة التالية لمواد الإصدار ( مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام قانون سوق المال وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ) .
و طالبت الجمعية أن يضاف لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد القانون العبارة التالية ( مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ) كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة، وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلاً من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول .
واقترحت الجمعية أن يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها ( تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ) و أن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه ( و يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل ) .
شملت مقترحات الجمعية إضافة ( المؤسسات و الجهات الاعتبارية الأخرى التابعة للدولة ) للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون بإصدار الصكوك كما طالبت بان يضاف لنص المادة عبارة( تعفي الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب و الرسوم السيادية ) و أن تنص المادة على أنه ( يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء ) .
طالبت الجمعية أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة انه ( لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية ) و اقترحت تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح ( 40 عامًا ) بدلا من ( 60 عامًا ) في المشروع الحالي .
اقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الأجانب للصكوك إضافة العبارة التالية لنص المادة الخامسة للقانون بأنه ( يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، و في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة أو مجموعة مرتبطة نسبة 5% من أي إصدار يتم وفقًا لأحكام هذا القانون و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة ) و هو ما سيضمن المرونة في عملية الإصدار و عدم سيطرة أي جهة أو مجموعة مرتبطة على حصص حاكمة من إصدارات الصكوك .
أضافت الجمعية في مقترحاتها بخصوص أغراض الشركة ذات الغرض الخاص إضافة كفقرة أخيرة لنص المادة (ينتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للأصول في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار ) و اقترحت ضرورة النص على انه يقتصر غرض هذه الشركة على مزاوله النشاط المشار إليه دون غيره ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء ان يكون للشركة أكثر من إصدار واحد للصكوك أو أدوات الدين الأخرى وذلك طبقا للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالإضافة إلي انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك .
طالبت بان يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص على انه ( يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة بالإضافة الي الجهاز المركزي للمحاسبات ،على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة . ) .
رأت الجمعية أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر في المسائل المتعلقة بالصكوك بما في ذلك تعديل أي شرط من شروط الصكوك في نشرة شروط وأحكام الصكوك و أن تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% (خمسة بالمائة) من قيمتها على الأقل وتجري الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل و لا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل في إدارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون أن يكون له صوت معدود
كشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن مقترح لتشكيل " لجنة صكوك التمويل العامة " برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزي المصري - نائباً للرئيس و ممثل للهيئة العامة للاستثمار و ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها و ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس إداراتها، و ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي وبخاصة في مجال صكوك التمويل الإسلامي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تتولى " لجنة صكوك التمويل العامة " رسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل العامة وتقييم إصداراتها ومتابعتها و أعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك و الموافقة على نشرات الإصدار و التأكد من الالتزام بالقوانين و القرارات الصادرة و أعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
رأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني و هو الأكثر تناسبا في معايير العقوبات كما طالبت بضرورة إضافة نص مادة لمشروع القانون ينص على ( تتولى وكالة تصنيف ائتماني إعداد تقرير تصنيف ائتماني عند إصدار الصكوك و يتم تقديمه مرة واحدة على الأقل سنويًا طوال مدة الإصدار ) .
أكدت الجمعية على ضرورة أن توجه الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي و ليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكدة أن صكوك التمويل هي احدي الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها .
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر