الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
دعا بنك المغرب المؤسسات الائتمانية إلى إحداث آلية لمحاربة الرشوة تتضمن إجراءات تتعلق بتحديد وتحليل وتقييم كل أي سلوك من المحتمل أن يوصف بأنه فساد أو خرق للأمانة.
وأشار البنك المركزي، في تعليمة (directive) نشرها، إلى أن الفساد يشمل التماس أو قبول عروض أو وعود أو تبرعات أو مزايا بهدف القيام أو الامتناع عن فعل يندرج ضمن وظيفة المعني بالأمر، أو القيام أو الامتناع عن قيام بفعل خارج الاختصاصات، أو إعطاء قرار أو رأي إيجابي أو سلبي من طرف مشتغل في مؤسسة ائتمانية.
كما تشمل الرشوة، حسب بنك المغرب، استغلال النفوذ بالانتماء إلى مؤسسة ائتمانية من أجل الحصول أو محاولة الحصول على مزايا.
وتفرض المقتضيات التي أقرها بنك المغرب على المصارف اعتماد سياسة عدم التسامح مع كل أشكال الرشوة، وضرورة التوفر على إستراتيجية لتدبير مخاطر الرشوة والسهر على توفير الوسائل الضرورية لضمان فعالية آلية محاربة الرشوة والشفافية والتواصل بخصوصها.
وسيكون لزاما على البنوك إدراج إجراءات محاربة الرشوة على مستوى المساطر والسياسات ذات المخاطر، خصوصا نشاط منح القروض والصفقات وتدبير الموارد البشرية ومسطرة تدبير النقد والأنشطة البنكية الموجودة في الخارج.
ويجب على المؤسسات الائتمانية أن تنظم تكوينات مستمرة موجهة إلى المسؤولين والمتعاونين الأكثر عرضة لمخاطر الرشوة، ناهيك عن عمليات تحسيس لفائدة جميع المشتغلين في البنوك لرفع الوعي بتحديات ومخاطر ظاهرة الرشوة.
ووفق وثيقة بنك المغرب، يتوجب على المؤسسات التي تتجاوز حصيلتها الإجمالية 30 مليار درهم الانخراط في مسار التصديق الدوري الخارجي لضمان ملاءمة أنظمتها ضد الرشوة للمعايير المعروفة في هذا المجال.
وأشارت المقتضيات أيضا إلى ضرورة تضمين تقرير المراقبة الداخلية، الذي يرسل إلى بنك المغرب، لفقرة متعلقة بآلية محاربة الرشوة والأنشطة والنتائج التي تم إجراؤها في هذا الصدد.
وأوضحت الوثيقة أن هذه المقتضيات الجديدة تدخل حيز التنفيذ 12 شهرا بعد تاريخ توقيعها في الـ19 من ماي الجاري.
جدير بالذكر أن الوثيقة جرى اعتمادها خلال الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان المحدثة بموجب المادة 25 من القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكامها، خلال شهر ماي الجاري.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر