الرباط - الدار البيضاء
يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحد من العنف ضد النساء في المغرب لم تُثمر النتائج المرجوة منها؛ وهو ما أكده التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ كشف أن التدابير الخاصة المتخذة يكتنفها القصور.وأبرز التقرير، المعنون بـ”القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء.. استعجال وطني”، أن هذه الظاهرة ما زالت “متفشية على نطاق واسع في بلدنا”، حيث أفاد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط بأن 7.6 ملايين امرأة من أصل 13.4 ملايين من النساء المتراوحة أعمارهن بين 15 و74 سنة، تعرّضن، في سنة 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اعتبر أن كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، من إستراتيجيات وبرامج ومخططات متتالية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات منذ سنة 2002، بما فيها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، “لم يكن لها وقع ملموس على الجهود الرامية إلى التقليص من حدة هذه الظاهرة والقضاء عليها”.
ويظهر أن التدابير الإجرائية التي تتخذها السلطات العمومية لمحاربة العنف ضد النساء لا تثمر سوى نتائج محدودة الأثر على أرض الواقع؛ فعلاوة على كون العنف ما زال يطال 57 في المائة من النساء بالمغرب، فإن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع ما زالت تعتبره “سلوكا مقبولا، بل ومبرّرا في مجتمعنا”، حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأورد المصدر نفسه، استنادا إلى البحث الوطني الثاني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن حوالي 38 في المائة من النساء، و40 في المائة من الرجال، يَعتبرون أن تحمُّل المرأة للعنف الزوجي أمر مقبول للحفاظ على استقرار الأسرة، ويرى 21 في المائة من النساء و25 في المائة من الرجال، أنه من حق الزوج ضرب زوجته أو تعنيفها، في حال خروجها من البيت دون إذنه.
وإضافة إلى “التطبيع المجتمعي” مع العنف ضد النساء، سجّل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هناك عوامل أخرى تساهم في تفشي هذه الظاهرة؛ منها ضعف الإلمام بالقانون وبسُبل الانتصاف المؤسساتية، وعدم تبليغ فئة من كبيرة النساء عن تعرضهن للعنف، وضعف فعالية منظومة الحماية.
وبخصوص أسباب محدودية أثر الإستراتيجيات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء، قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنه وقف على ستّة عوائق رئيسية؛ وهي: عدم اعتبار محاربة العنف ضد النساء أولوية واضحة في السياسات العمومية، وعدم ملاءمة الإطار المعياري الوطني مع مرجعية القانون الدولي ذات الصلة، ووجود نواقص وثغرات في القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومحدودية أثر التدابير الوقائية المتخذة، وصعوبة ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف إلى العدالة، وغياب آلية ممأسسة للحماية ذات بعد ترابي وقادرة على ضمان الرصد المبكّر والتكفل الفعال ومتعدد التخصصات بالفتيات والنساء ضحايا العنف وفق مسار مقنّن، وعدم مراعاة الظروف الخاصة للفئات الأكثر هشاشة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدّم مجموعة من التوصيات من أجل تجاوز المعيقات التي تحول دون توفير الحماية للنساء والفتيات من العنف في المغرب، حيث دعا إلى جعل هذا الموضوع “قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة”.
ودعا المجلس كذلك إلى وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، يكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع بدون أي تمييز، وتدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تمّ الوقوف عليها أثناء تطبيقه، وتعزيز ثقافة المساواة وعدم التسامح مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء.
وشددت الهيئة الدستورية سالفة الذكر على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف، واعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
قد يهمك ايضا:
المكتب التنفيذي لـ"الأولمبية الدولية" يُرشح الأمير ريما بنت بندر لعضوية اللجنة
رئيسة "الكونغرس" الأميركي تتضامن مع احتجاجات العنصرية وتركع لـ"فلويد"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر