الرباط-الدار البيضاء اليوم
قررت لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مواصلة مناقشة مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، الذي يتيح للمملكة مكافحة أسلحة الدمار الشامل في وقت لاحق، المشروع الذي تمت مناقشة عدد من مواده بحضور حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يأتي لدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، محددا "السلع ذات الاستعمال المزدوج".
وجاء في المادة الثانية من القانون أنه يقصد بالسلع ذات الاستعمال المزدوج، "البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء"، التي "من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها أو في إنتاج هذه الأسلحة أو الوسائل أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها".
ويأتي مشروع القانون هذا انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1540 الذي ينص على أنه "يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها".ونص قرار مجلس الأمن أيضا على "منع تقديم الدعم إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية".
وينص مشروع القانون رقم 42.18 في مادته الثالثة على إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل ترخيص تصدير، مشددا على إخضاع المواد ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه السلع يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وينص أيضا على إحداث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات وواردات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات، مشددا على التزامات مصدري ومستوردي السلع ذات الاستعمال المزدوج ومقدمي الخدمات المتصلة بها.ويعاقب المشروع كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج بغرامة تتراوح قيمتها بين 500 ألف درهم و5 ملايين درهم.
وقد يهمك ايضا:
تفاصيل القانون الجديد المقترح لإحداث نظام التعويض عن انعدام العمل في المغرب
"تمديد الطوارئ" يُكسر "الإجماع الوطني" ويعيد القطبية إلى مجلس النواب المغربي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر